⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2310 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-3-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - بطلان الاعلان
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ موالاة المعلن اليه لاجراءات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صورة الاعلان لخلوها من بيان اسم المحضر وتوقيعه
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 70 مرافعات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - فى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة 70 مرافعات
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اوراق الاعلان - بيان اسم المحضر وتوقيعه على صورة الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى ناب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة70من قانون المرافعات المعدلة بالقانون75 لسنه 1976 على أن " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل الدعى" يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطا بأمرين أولهما - أن يثبت تقصير المدعى فى إتمام الإعلان فى الميعاد ، ثانيهما - أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه فى توقيع الجزاء ومصلحة المدعى فى عدم توقيعه وتقدر أى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازى للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 9،19 من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان أسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفية لهذه البيانات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغابة من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع الحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بمالا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان أسم المحضر وتوقيعه عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان يقع باطلا ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان أسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهى لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحدة الذى يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفيا لكافة البيانات التى يتطلبها القانون ، أما صورة الإعلان فهى تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التى تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهى ليست من أوراق الدعوى التى ترفق بملفها لما كان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التى بها العوار سالف الذكر إلا بجلستى"_..،_.." تأييدا لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى خطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس فى مكنتها تلافى هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعا إلى تقصيرها هى فى البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتى تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملا بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.