⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8954 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقف عن الدفع والمنازعة فى الدين
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد المبلغ محل النزاع دليلا علي توقفه عن الدفع دون ان يبين الاسباب التي تسانده فيما انتهي اليه اذ ان مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعتبر توقفا عن الدفع بالمعني الذي يتطلبه القانون لاشهار الافلاس ولكن يجب ان يكشف التوقف عن الدفع عن مركز مالي مضطرب اذ قد يكون التوقف عن الدفع لاسباب مشروعة وقد اثار الطاعن امام محكمة الموضوع دفعا جوهريا حاصله انه اقام طعنا بالبطلان عيل امر الاداء سند المطالبة وان امتناعه عن السداد كان مرجعه منازعته في الدين ودلل علي ثبات مركزه المالي بمستندات تثبت سداده لملايين الجنيهات الا ان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد علي هذا الدفاع ولم يبحث منازعته الجدية في امر الاداء محل النزاع مكتفيا بتقرير عدم جدية هذه المنازعة بما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) التوقف عن الدفع المقصود فى المادة195من قانون التجارة هو الذى نبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الاحتمال،ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته، الا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعه فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها ـ الصادر بالإفلاس ـ الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها لشهر الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه لميناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطلوب وكان بحث هذا على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح ـ أن بغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون.