⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-11-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - الانضمام الى طائفة الانجيليين
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحليم الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضده استند في اثبات تغييره لطائفته الاصلية بانضمامه الي طائفة البروتستانت الانجيليين الي شهادة صادرة من كتيسة باول الانجيلية اللوتارية . بهامبورج بالمانيا الغربية تفيد انه عضو بهذه الكنيسة عيل المذهب البروتستانتي الايفانجيلي في حين ان العبرة في الانضمام الي طائفة الانجيليين هي بصدور قرار من المجلس الانجيلي العام بقبول هذا الانضمام واذ قضي الحكم المطعون فيه باثبات طلاق المطعون ضده لها بارادته المنفردة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية علي سند من اختلافهما طائفة وعول في تغيير المطعون ضده لطائفته علي هذه الشهادة وحدها دون التحقق من صدور قرار من المجلس الانجيلي العام بقبول انضمامه الي طائفة الانجيليين فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان تغيير الطائفة أو الملة ـ أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة المدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولاينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة فى الانتاماء إلى الطائفة أو المله الجديدة،وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان نصوص المواد2،4،11،20من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة1902بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيلين ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة اإنجيلين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانية جعل من المجلس الملى اإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من الدواحى الدينية والإدارية على سواء مما مفادة أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المشرع اعتد بطائفة الانجيلين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهى قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20من الأمر العالى سالف البيان لما كان ذلك وكان المطعون ضده إذ أسس دعواه على اختلافه عن الطاعنة إستنادا إلى شهادة من كنيسة باول الانجيلية اللوثارية بها مبورج بألمانيا الغربية تفيد إنفصاله عن طائفته الأصلية واتباعه للمذهب الانجيلى دون أن يقد ما يفيد موافقة المجلس الانجيلى العام انضمامه إلى طائفة إنجيلين، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنه بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.