⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3395 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان الثابت من اوراق الجنحة رقم 19 لسنة 1990 شئون مالية الحمرك واستئنافها رقم 3026 لسنة 1991 جنح مستأنفة غرب الاسكندرية ان محكمة الجنح قضت بتاريخ 9/2/1991 بتغريم كل من من المطعون عليه والمتهم الاخر مبلغ 500 جنية والمصادرة لمبلغ 3850 دولار امريكيا وعشرة الاف جنية مصري والالة الحاسبة ولما استانف المطعون عليه هذا الحكم قضت محكمة الجنح المستانفة بتاييد الحكم المستانف فضلا عن مصادره مبلغ 2368 دولارا التي انكر المتهمان صلتهما به واذ صار هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الامر المقضي فانه يمتنع معه معاودة طرح النزاع بشان هذا المبلغ علي المحكمة المدنية واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنين بصرف هذا المبلغ الذي قضي الحكم الجنائي بمصادرته علي قالة انه قصر قضاؤه في شان المصادرة علي مبلغ 2368 دولارا امريكيا دون المبلغ موضوع التداعي فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 456من قانون الإجراءات الجنائية والمادة102من قانون الإثبات أن للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لازما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظامالعام،حتى لا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه وحتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أى جهة قضاء، فمتى فصلت المحكمة الجنائية فىهذه الأمورفإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه إتهم وآخر بتعاملهما فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمد بالمخالفة لأحكام القانون رقم97 لسنة1976وأنه قضى فى قضية الجنحة بإدانته ومصادرة مبلغ3850دولار ـ موضوع التداعى ـ وعشرة آلاف جنيه مصرى وآلة حاسبة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلا عن مصادرة مبلغ 2368دولار أمريكيا التى عثر عليها داخل محل المتهم الثانى وأنكر هذا الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح المستأنفة حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ويتعين عليها التزامه والتقيد به، وإذ خالف الحكم الابتدائى ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ ذلك الثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه برد المبلغ محل التداعى للمطعون عليه ـ رغم سبق القضاء جنائيا بمصادرته ـ على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه يكون معيبا.