⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-11-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - الحكم فيها
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافاً للحكم النهائى السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذى كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدنى شبين الكوم الإبتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين اسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها قط. وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد فى الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة استئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يجوز وفقا لنص المادة 249من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل فى النزاع خلافا للحكم النهائى السابق صدوره بين نفس الخصوم فى الاستئناف رقم 159لسنة 9ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"والذى كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم895 لسنة 1976مدنى شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1975/6/5والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالى لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد فى الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.