الطعن رقم 3014 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-11-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى البيع - تعويض المشترى فى حالة استحقاق المبيع
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الفوائد القانونية - من حالات استحقاقها
⚖️ الفوائد القانونية - من حالات عدم استحقاقها
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - مسئولية البائع عند استحقاق المبيع
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الخبير الذي ندبته محكمة اول درجة قدر قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان واستند في ذلك الي ثمن بيع عقارات مماثلة وقت رفع تلك الدعوى في حين انه كان يتعين احتساب تلك القيمة وقت الاستحقاق الذي يتحدد بوقت رفع دعواه واذ اخذ الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض بما تضمنه تقرير الخبير رغم مخالفته لاسس التقدير السليمة كما اضاف الي التعويض الفوائد القانونية رغم انه ليس للمشتري ان يطالب البائع بها الا ان يرد اليه المبيع وما افاده منه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه فى الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشئ، وبالتالى فلا يعتبر خصما حقيقيا لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 443 من القانون المدنى على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: "1" قيمة المبيع وقت الإستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. "2" قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. "3" المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سئ النية. "4" جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة440 "5" وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" وفى المادة 444 من القانون ذاته على أن"1" إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. "2" فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشترى برد المبيع إلى البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا اختار المشترى استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل فى حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع فى تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر ـ أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ـ قيمة الجزء الذى استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ7500جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.