⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان - اعلان الحكم الجنائى الغيابى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ ماهية الحكم - تقسيمات الاحكام - الحكم الغيابى
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه انه قضي بالزامها بالتعويض تاسيسا علي ادانة السائق بحكم جنائي غيابي صار باتا بسداد الغرامة المحكوم بها وفوات مواعيد الطعن علي الحكم بالنقض في حيهن ان سداد الغرامة لا يفيد اعلان المتهم بالحكم الغيابي ويكون بهذه المثابة قابلا للمعارضة ولا تكون له حجية امام المحاكم المدنية بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا أنه إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لا سنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان بالحكم الجنائى الغيابى هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المحكوم عليه للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن السائق المتهم قدم للمحاكمة الجنائية وحكم عليه غيابيا بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل الحكم بالاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضى غيابيا بتاريخ1990/1/1بالتأييد وسدد الغرامة فى1990/4/11، وإذ استخلص الحكم المطعون من واقعة سداد المتهم للغرامة المحكوم بها ما يفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابى، ورتب على خلو الأوراق مما يفيد الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة أو بالنقض حتى فوات مواعيد الطعن، أن الحكم الجنائى صار باتا والتزم حجيته فى إثبات أركان المسئولية التقصيرية فى حين أن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحا حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.