⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-10-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاؤها
⚖️ توكيل المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تحصل فى أن الطاعن كان شريكا بحق النصف مع المطعون عليهما الاولين فى اطيان مقدارها 318 فدانا و5 قراريط و 7 اسهم . كانت جميعا فى وضع يده . وفى 20 من ابريل سنة 1940 تحاسب الطرفان عن ريع تلك الاطيان بموجب ورقة حررت فى ذلك التاريخ ورد فيها ان وضع يد الطاعن على نصيب المطعون عليهما الاولبين كان بطريق الايجار بواقع 325 قرشا سنويا للفدان وان الايجار المذكور ينتهى فى اكتوبر سنة 1940 . وبتاريخ 10 من اغسطس سنة 1940 ارسل المطعون عليهما المذكورين انذارا الى الطاعن اعربا فيه عن عدم رغبتهما فى تجديد الايجار ونبها عليه بتسليم نصيبهما فى اكتوبر سنة 1940 والا سيضطران لرفع دعوى قسمة يلتزم بمصاريفها فضلا عن التزامه بايجار الفدان الواحد بواقع 8 جنيهات سنويا من اكتوبر سنة 1940 لغاية التسليم . استمر الطاعن واضع اليد على تلك الاطيان . فرفع المطعون عليهما الاولين بتاريخ 14 من اغسطس سنة 1943 الدعوى رقم 654 سنة 1943 مدنى كلى المنصورة على الطاعن بمطالبته بايجار نصيبهما فى الاطيان عن سنة 1940/1941 بواقع الفدان 8 جنيهات سنويا وبريعها عن سنتى 1942 و 1943 بواقع 15 جنيها للفدان سنويا . ثم رفعا فى الوقت نفسه الدعوى رقم 1456 سنة 1943 مدنى شربين بطلب قسمة هذا النصيب – ولدى نظر دعوى الايجار تنازع الطرفان حول صفة وضع يد الطاعن على اطيان المطعون عليهما الاولين ؟، فقال هو تارة انه مستأجر لهذه الاطيان طبقا لعقد الايجار لا يسأل قبلهما الا عن مقدار ما تغله الاطيان من الريع ونفى عن نفسه على كل حال صفة الغضب . فى حين أصر خصماه على انه مغتصب وان عقد الايجار الاسبق لم يتجدد اذ انهما انهياه بإذنار اغسطس سنة 1940 . وبتاريخ 22/1/1944 قضت المحكمة تمهيديا بندب خبير زراعى لمعاينة الاطيان موضوع النزاع وتقدير ريعها فى سنوات التقاضى الثلاث . فإستانف الطاعن ذلك الحكم متمسكا بوجوب محاسبته على الايجار إما على اساس 325 قرشا سنويا للفدان كما ورد فى عقد الايجار السابق وإما على اساس 8 جنيهات سنويا للفدان كما ورد فى انذار 10 من اغسطس سنة 1940 – وبتاريخ 5 من مارس سنة 1947 قضت المحكمة الاستئنافية بالحكم رقم 610 سنة 61 ق بالغاء الحكم المستأنف وبإعتبار الطاعن مستاجرا للأطيان موضوع النزاع بمقتضى عقد ايجار قوامه ايجاب من المطعون عليهما الاولين فى انذارهما المؤرخ 10 من اغسطس سنة 1940 بان يسرى عليه الايجار بواقع جنيهات سنويا للفدان مدة للتقاضى لغاية التسليم وقبول ضمنى من الطاعن لذلك الايجاب لعدم رده معترضا على الانذار المذكور وإستمرار وضع يده على تلك الاطيان مدة ثلاث سنين وعدم تركها وحكمت بالزام الطاعن بالايجار على هذا الاساس . فرفع الشريكان نقضا عن هذا الحكم قضى بتاريخ 21/4/1949 برفضه فيما يختص بالنعى عليه لتقرير هذه العلاقة الايجارية وبقبوله فيما يختص بتحديد مبلغ الايجار وعدم جواز خصم شىء منه للأموال الاميرية . اما دعوى القسمة فقد قضى فيها إبتدائيا واستئنافيا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1947 بتخصيص كل فريق بالمقدار المبين فى تقرير الخبير ونفذ الحكمان بالتسليم فى 10و11 من مارس سنة 1947 . فاستشكل الطاعن فى التنفيذ بدعوى قال فى عريضتها انه طبقا للحكم الاستئنافى رقم 610 سنة 61 ق يعتبر مستأجرا لنصيب شريكيه ومالكا للزراعة المسلمة اليهما . فرفضت المحكمة الاستئنافية إشكاله بتاريخ 30/4/1947 . وعندئذ رفع الطاعن بتاريهخ 5 من مايو سنة 1947 الدعوى رقم 710 سنة 1947 مدنى كلى المنصورة ضد المطعون عليهما الاولين بطلب "أولاً" تعيينه حارسا قضائيا على ما إختصا به من اطيان فى دعوى القسمة والتصريح له بجنى زراعتها ومباشرة إدارتها حتى نهاية سنتى 946/1947 الزراعية . و" ثانياً " اعبتاره مستأجرا لهذه الاطيان لسنة 946/1947 الزراعية وبأحقيته للزراعة الناتجة فى هذه السنة كلها ، كما رفع بتاريخ 22و23 من سبتمبر سنة 1947 الدعوى رقم 1044 سنة 1047 مدنى كلى المنصورة بطلب " أولاً " الحكم بوقف تنفيذ حكمى القسمة فيما يختص بمصروفات التنفيذ وبوقف البيوع المحددة وفاء لهذه المصاريف . " وثانياً " بطلان تنفيذ حكمى القسمة بالتسليم الحاصل فى 10 و11 من مارس سنة 1947 واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمته من رسوم التنفيذ . وبتاريخ 13 من مايو سنة 1947 رفع المطعون عليهما الاولان فى الدعوى رقم 710 سنة 1947 مدنى كلى المنصورة دعوى فرعية طلبا فيها ان يقضى لهما ضد الطاعن بمبلغ 14420 جنيها قيمة الريع الذى يستحقانه عن اطيانهما فى سنوات 1944و1945و1946 كما طلبت اثبات حالة الزراعة والإتلاف الذى وقع من الاطيان بسبب تمسكنه منها بواسطة النيابة بعد استلامهما لها بموجب حكمى القسمة . وبعد ان قضى فى الدعوى الفرعية بندب خبير لهذا الغرض وقدنم الخبير تقريره عن قيمة تلك الزراعة والاتلاق عدل المطعون عليهما الاولان طلباتهما ضد الطاعن بجلسة 27/2/1948 قضت المحكمة بضم الدعويين رقم 710 سنة 1946 ورقم 1044 سنة 1947 الى بعضهما وبرفضهما . وفى الدعوى الفرعية قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . فقرر الطاعن الطعن بالنقض فى الحكم المذكور بتاريخ 18/3/1953 وابدت النيابة العامة رايها بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للسببين الاول والثانى من اسباب الطعن والشقين الاول والثانى من السبب الثالث . وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8/5/1957 فقررت تلك الدائرة احالته الى الدائرة احالته الى الدئارة المدنية لنظره بجلسة 3/10/1957 وفيها صممت النيابة على رايها وطلب المطعون عليهما رفض الطعن . وحيث ان محصل السبب الثالث من اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ قرر ان الطرفين قد عدلا عن التعاقد الذى اثبته الحكم الاستئنافى السابق رقم 610 سنة 61ق قد خالف القانون وشابه خطأ فى الاسناد وقصور فى التسبيب ذلك اولاً- لأن العدول هو نوع من التفاسخ لا يتصور وقوعه الا على ما يكون قد تقرر قيامه فعلا بين الطرفين المتفاسخين بحيث يقع على محل لا خلاف على وجوده . والثابت بين الطرفين ان العلاقة التى قال الحكم المطعون فيه بحصول العدول عنها لم تكن فى 22/1/1944 ولغاية فبراير سنة 1947 قد تقررت بعد اذ هى لم تقرر الا بالحكم الاستئنافى رقم 610 سنة 61 ق الصادر فى 5/3/1947 . وكانت قبل ذلك محل خلاف بين الطرفين هل هى " غضب أو أنابه أو ايجار " ومن غير المقبول ان ياقل ان هاتين الارداتين المختلفين على تكييف لشىء واحد تقابلتا قبل الفصل فى هذا الخلاف عند العدول عن هذا الشىء محل الخلاف . ثانياً – اسست المحكمة الاستئنافية قضاءها على ما سمته " قبولا صريحا من جانب البدرى عندما قرر بلسان محاميه بجسة 22/1/1944 فى الدعوى الاولى انه وكيل عن شريكيه فى الشيوع وطلب التأجيل لتقديم كشف حساب " وكان يتعين عليها وقد اثار الطاعن امامها حدود حق المحامى فى مثل هذه الحالة أن تعنى ببحثها خصوصا وهى فى صدد الزام الاصيل بتصرف الوكيل . وثالثاً- استخلص الحكم المطعون فيه عناصر العدول من جانب المطعون عليهما الاولين من إعلانهما عريضة الدعوى رقم 654 سنة 1943 التى ينكران فيها علاقة الايجار وعريضة دعوى القسمة التى عاصرت الدعوى رقم 654 سنة 1943 ، مع ان هذا العمل من جانبهما كان اساس لوجهة نظرهما فى دعوى انتهى الامر فيها الى غير ما ارتأياه ولا يمكن ان يعطى للعمل الواحد حكمان يختلفان بإختلاف نتيجة الحكم فى الدعوى التى صدر فيها هذا العمل فضلا عن ان هذا الاستخلاص غير سائغ وعلى الاخص بالنسبة لدعوى القسمة . رابعا – استخلصت المحكمة الاستئنافية قبول الطاعن الصريح لعدول المطعون ضدهما الاولين عن التاخير مما قرره بلسان محاميه بجلسة 22/1/1944 فى الدعوى الاولى من انه وكيل عن شريكيه فى الشيوع وطلب التأجيل لتقديم لتقديم كشف الحساب " أولاً " دون ان تعنى بالرد على ما اثره الطاعن امامها من دفاع جوهرى هو فى حقيقته دفع صريح بسابقة الفصل إنتهائيا فى هذه النقطة بالذات من محكمتى الاستئناف والنقض مما يعتبر قصورا يعيب الحكم المطعون فيه . و " ثانياً " إن العبارة التى اوردها الحكم على لسان محامى الطاعن فى محضر تلك الجلسة مخالفة الحكم لما ثبت بشأنها نهائيا فى الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 654 سنة 1943 وإستئنافه من " أن وضع يده على الارض ليست يد غاضب ولذا فهو مسئول فقط عن صافى ما تدره الارض من ريع اذا لم يكن مسئولا عن الايجار المتفق عليه " مما يعتبر من الحكم خطأ فى الاسناد يعيبه . وعلى فرض اسنادها الى مصدر صحيح فى الدعوى فيجب ألا تفصل عن باقى ما جاء بالمحضر بحيث يجرى تفسيرها مع كل ما ورد به وما حواه تفصل عن باقى ما جاء بالمحضر بحيث يجرى تفسيرها مع كل ما ورد به وما حواه فى مجموعة باعتباره وحده وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ورد به فى هذا الخصوص " غنه إن صح الايجاب فى إنذار جماعة القاضى فى 14من اغسطس سنة 1943 بإعلان عريضة نفس الدعوى رقم 654 القمصورة كلى سنة 1943 التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الذى يتمسك به البدرى والتى ينهى فيها جماعة القاضى العلاقة الايجارية بينهما وبينه بل ينكران عليه قيماها فى العامين السابقين ، كما وقع العدول ايضا من جانبهما بعريضة دعوى القسمة التى عاصرت تلك الدعوى وطلبا فيها فرز نصيبهما وتسليمه اليهما . وحيث إن هذا العدول من جانبهما قد قلى من البدرى انه وكيل عن شريكيه فى الشيوع وطلب التاجيل لتقديم كشف الحساب وهى عبارة ان كشفت عن شىء فإنما تدل على ان البدرى كان يعترض – على الاقل فى يناير سنة 1944 – على قيام العلاقة الايجارية المستمدة من إنذار اغسطس سنة 1940 ليضفى على نفسه صفة الانابة عن شريكيه وهو ما اخذ به الحكم المستأنف حالا وتقره عليه هذه المحطمة . وحيث انه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة 22/1/1944 فى الدعوى رقم 654 سنة 1943 مدنى كلى المصنورة المودعة بالاوراق انه قد ورد على لسان محامى الطاعن ان المدعى عليه ( الطاعن ) وكيل عن باقى الشركاء على الشيوع وبذلك لا تكون الدعوى الحالية مقبولة لانه يجب ان اتكون دعوى حساب توكل الى خير حسابى " . وحيث انه لا تثريب على الحكم المطعون فيه اذا هو استخلص من إعلان عريضة الدعوى رقم 654 سنة 1943 مدنى كلى المنصورة وعريضة دعوى القسمة عدول جماعة القاضى عن العلاقة التأجيرية كانت قائمة بينهما ولبين الطاعن وإستخلص من عبارة هذا الاخير على لسان محاميه بجلسة 22/1/1944 قبوله لهذا العدول طالما ان كلا الامرين لا مخالفة فيهما للقانون وينطوى على تحصيل سائغ للواقع وفهم سليم لمدلوله ولا محل لما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من خطأ فى الاسناد بالنسبة لما ورد على لسان محاميه بجلسة 22/1/1944 اذ ان العبارة التى آخذ الحكم الطاعن بها هى نفس العبارة الثابتة على لسان محاميه فى تلك الجلسة . وحيث أنه لا محل لما يتحدى به الطاعن من ان العدول الذى استخلصه الحكم المطعون فيه مؤدى اعلان عائلة القاضى لعريضة الدعوى رقم 654 سنة 1943 ودعى القسمة وما ورد على لسان محامى الطاعن بجلسة 22/1/1944 يناقض ما إنتهت اليه محكمتا اتلاستئناف والنقض عن هذين الامرين . ذلك لان النزاع السابق عرضه على محكمتى الاستئناف والنقض يختلف عن النزاع الحالى والعدول الذى تردد هناك يختلف عن العدول المقول به هنا فقد كان المطعون عليهما الاولاون يتتنصلان من دللة إنذارهما المرسل منهما الى الطاعن فى 10 من اغسطس سنة 1940 على قبولهما التأجير اليه ويقولان بأنهما عدلا عن هذا الايجاب قبل قبول الطاعن له مما ينتفى معه قيام العلاقة التأجيرية بينهما فلم تقرهما محكمة الاستئناف على ذلك وإنتهت الى إعتبار ذلك الإنذار الايجار منهما فلم تقرهما محكمة الاستئناف على ذلك وإنتهت الى اعتبار ذلك الاذنارايجابا منهما بالإيجاب صادفه قبول ضمنى من الطاعن لعدم رده معترضا على ذلك الانذار وبإستمرار وضع يده على اطيانهما . اما فى النزاع الحالى فالامر الذى يتنازع الطرفان بشانه هو العدول عن هذه العلاقة التاجيرية التى اقمها انذار المطعون عليهما الاولين واستمرار وضع يد الطاعن ولا شك ان مجال هذا النزاع يختلف عن مجال ذلك النزاع فلا يمكن ان ينصرف اثر الحكم الذى استقر به النزاع الاسبق الى هذا النزاع الحالى . وحيث أنه على هذا النحو لا يتسقيم نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن العدول بإعتباره نوعا من التفاسخ لا يتصور وقوعه الا على ما يكون قد تقرر قيامه فعلا بين الطرفين المتفاسخين ولم تكن العلاقة التى قال ذلك الحكم بالعدول عنها قد تقررت بعد فى 22/1/1944 ذلك لان العلاقة التى تقررت بالحكم الاستئنافى رقم 610 سنة 61 ق شىء والعدول الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه شىء آخر مستمد من وقائع جديدة مخالفة للوقائع التى بنيت عليها تلك العلاقة نشات بعد نشوتها وبعد نهاية الثلاث سنوات التى كانت موضوع التقاضى فى الحكم الاستئنافى المذكور يستوى فى ذلك انتكون وقائع ذلك العدول سابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير العلاقة الايجارية مادام انها مغايرة للوقائع التى تكونت منها العلاقة الايجارية ولاحقة لها ودون ما نظر الى تاريخ الفصل فى قيام هذه العلاقة والحكم بتقريرها مما يجعل لكل من الحكمين – حكم تقرير العلاقة تقرير العلاقة الايجارية وحكم تقرير العدول عنها – مجاله واثره المختلف عن مجال الآخر ة واثره . وحيث أن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه من انه لم يتصد لما اثاره من عدم جواز سريان اقرار محاميه بجلسة 22/1/1944 عليه لخروجه عن حدود توكيلعه مردود بان ما قرره محامى الطاعن بتلك الجلسة من " انه ( الطاعن ) وكيل عن باقى الشركاء على الشيوع وبذلك لا تكون الدعوى الحالية مقبولة لأنه يجب ان تكون دعوى حساب توكل الى خبير حسابى " لا يعتبر اقرارا بحق يستلزم توكيلا خاصا من الطاعن وانما هو من وسائل الدفاع المخولة للمحامى بمقتضى التوكيل الصادر اليه من موكله ترتبط ارتباطا وثيقا بسلطاته فى إعطاء التكيف القانونى للدعوى وإتخاذ اجراءات الدفاع التى يراها مما ينطوى عليه ذلك التوكيل . وحيث أنه يخلص مما سبق ان السبب الثالث من اسباب الطعن متعين الرفض من جميع وجوهه . وحيث ان النعى بما ورد فى السببين الاول والثانى من اسباب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لإهداره حجية الحكم الاستئنافى رقم 610 سنة 61 ق فيما قرره من قيام علاقة تأجيرية بين الطرفين تستمر مدة الشيوع لغاية التسليم . - هذا النعى غير منتج – لأن تقرير الحكم قيام تلك العلاقة لا ينتافى مع حق الطرفين فى التقابل والعدول عنها الامر الذى استخلصته محكمة الموضوع استخلاصا سائغا على ما سبق بيانه . - وحيث أنه لذلك جميعه يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استأجر أحد الشركاء نصيب باقي شركائه في الأطيان المشتركة فإنه لا تثريب على الحكم إذا استخلص عدول هؤلاء الشركاء عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى يطالبون فيها شريكهم المستأجر بإيجار نصيبهم في الأطيان في سنة معينة وبريعها في السنوات التالية ومن عريضة دعوى أخرى يطلبون فيها قسمة هذا النصيب، واستخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه في إحدى الدعويين بأنه وكيل عن شركائه على الشيوع طالما أن كلا الأمرين لا مخالفة فيه للقانون وينطوي على تحصيل سائغ للواقع وفهم سليم لمدلوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قد قضى نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة، وللمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضي بتقرير العلاقة الإيجارية ما دام أنها مغايرة للوقائع التي تكونت منها هذه العلاقة ولاحقة لها ودون ما نظر إلى تاريخ الفصل في قيام العلاقة التأجيرية والحكم بتقريرها - ولا يحتج في هذا الصدد بقوة الأمر المقضي للحكم القاضي بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قرر محامي الشريك في دعوى ريع رفعت ضده من باقي شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التي توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب ـ فإن هذا القول لا يعتبر إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً من موكله وإنما هو من وسائل الدفاع المخولة للمحامي بمقتضى التوكيل الصادر إليه من موكله ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلطته في إعطاء التكييف القانوني للدعوى واتخاذ إجراءات الدفاع التي يراها مما ينطوي عليه ذلك التوكيل.