⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 411 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - التنفيذ العينى - الغرامة التهديدية
⚖️ اثار الالتزام - التنفيذ بطريق التعويض - التعويض الاتفاقى - الشرط الجزائى
⚖️ اثار الالتزام - ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان - الغرامة التهديدية
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - الشرط الجزائى والغرامة التهديدية
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ آثار العقد
⚖️ من انواع العقود - العقود المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبيانا لذلك يقول إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/5/1979 شرطا جزائياً مع أنه شرطا تهديديا لانعدام التناسب بينه وبين الإلتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا العقد واقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى على سند من إعمال الشرط الجزائى الذى تضمنه عقد الإتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجودا وعدما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 2/213 من القانون المدنى أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهى ليست تعويضا يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدرعن كل وحدة زمنية يتأخر فيهاعن تنفيذ هذا الإلتزام أوعن كل مرة يخل به، فهى ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضى بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضى يجوز له أن يزيد فى مقدارها إمعانا فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين ان يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه أو حالة تأخره فى تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو فى عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه هو سبب إستحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده فى العقد اعتبار الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرالتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضررأو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له فى تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليه