⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4232 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-11-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاضرار بسلامة المبنى
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الحكم في الدعوى 2248 لسنة 1983 مدني كلي المحلة التي اقاموها علي المطعون ضده والذي بات انتهائيا بفوات مواعيد الطعن اثبت ان المطعون ضده استعمل عين النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبني واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واقام قضاءه علي انه لم يثبت ان ذلك الاستعمال اضر بسلامة المبني فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسأة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو انتفاؤه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسأنلة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدفع أو بطريق الدفع فى شأن اى حق آخر متوقف ثبقوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، حتى ولو كان الفصل فى هذه المسألة الأساسية قد ورد فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وتكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2153 لسنة1988مدنى كلى المحلة بطلب الحكم بإثبات إخلال المطعون ضده بإلتزاماته المقررة قانونا بعقد الإيجارمما أضر بالعين المؤجرة، وبإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ500, 603جم تاسيسا على أنه أزال جدارا وأجرى تعديلات بتوصيلات المياة والصرف، وأنشأ دورة مياة جديدة دون مرعاة الأصول الفنية مما أدى إلى تسرب المياة وإتلاف أرضية عين النزاع وسقف الشقة، وصدر قرار الجهة المختصة بالترميم فتقاعس عن تنفيذه فقاموا بتنفيذها ثم أقاموا الدعوى فندبت المحكمة خبيرا، أثبت أن العقار يتكون من أربع طوابق مقام على حوائط حاملة، وأن عين النزاع فى الطابق الثالث وأن سوء استعمالها وسوء تركيب الأدولت الصحية أدى إلى وجود رطوبة أسفل الحوائط والأرضيات، فانتهى الحكم إلى ثبوت إساءة استعمال المطعون ضده لعين النزاع وإلى تعويض الطاعنين عن قيمة التلفيات أخذا بتقرير الخبير الذى أثبت وقوع أضرار بالمبنى إستلزمت استصدار قرار من الجهة المختصة بالترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم سالف الذكر لم يقضى بأن المطعون ضده قد استعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون.