⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5257 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-12-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - الاقرار
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد بيع السيارة على أن البائعين للمطعون ضده الأول غير مالكين لها، في حين أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة أقرت ذلك البيع في صحيفة الاستئناف ما يترتب عليه أن ينقلب صحيحاً، فلم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك الإقرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة-أن النص فى الفقرة الأولىمن المادة467من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشترى فإذا أقره المالك صراحة أو ضمنا انقلب صحيحا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قدأفصحت فى صحيفة إستئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقرارا منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحا فى حق الأخير وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالةهذا الإقرار، ولم يعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.