الطعن رقم 6308 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الصورية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ صورية تصرف المستأجر فى العين المؤجرة
⚖️ صورية العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 13/4/1994 بان عقد الايجار من الباطن المؤرخ 1/12/1979 والصادر من مورثهم المستاجر الاصلي لعين النزاع لابنه الطاعن الثاني هو عقد صوري لم يحرر بقصد انشاء رابطة عقدية يلتزم الاول بمقتضاها بتمكين الاخير من الانتفاع بالحجرة موضوعه مقابل اجرة نقدية دجورية حسبما ورد به وانما كان الغرض الحقيقي من تحريره اتخاذه ويسيلة لاستكمال اجراءات استصدار رخصة باسم هذا الابن لممارسة مهنة دهان الدوكو في الحجرة التي خصصها له والده ليقوم فيها بهذا النشاط دون مقابل وباعتبار ذلك صورة من صور انتفاع الاب المستاجر واسرته بالمنزل الذي اقامه علي الارض المؤجرة اليه لا يتوافر بها في حقه واقعة التاجير من الباطن بالمخالفة للحظر الوارد في العقد وان الممطعون ضدهم يعلمون بصورية هذا العقد وقد طلبوا من محكمة الاستئناف احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات صورية ذلك العقد الذي يحتج به المطعون ضدهم الا ان الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وطلبهم هذا ايرادا وردا مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121لسنة 47، 52 لسنة69، 136 لسنة81 أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع فى بعض الأسباب وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أوفى أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع الجزاء ومتى كان ثبوت المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جدياً لا صورياً لترتيب هذا الجزاء ومن ثم فإن التصرف الصوري الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه فى الفقرة جـ من المادة 18من القانون 136 لسنة1981ـ وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة ـ إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه ولا وجه للتحدي بأحقية المؤجرـ باعتباره من دائنى المستأجرة ـ متى كان حسن النية فى التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244من القانون المدنى إذ لا محل لإعمال هذا النص العام فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على سبيل الحصر والتى تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور فى أسباب الحكم الواقعية ومن ثم يكون معيبا بالقصور المبطل.