الطعن رقم 2804 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن واجراءاته
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - المنازعة فى مقدار الرسم
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر التقدير
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية - المنازعة فى تقديرها
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن منازعته لم تكن بشأن تقدير الرسوم وإنما انصبت على أن الأرض محل المحرر المشهر أرض زراعية تخضع لضريبة الأطيان وليست بأرض فضاء أو معدة للبناء إذ لا تقع في الحيز العمانى لمدينة شبين الكوم وليست ضمن ضاحية أو كردون المدينة، وإذ اعتبرها الحكم المستأنف من ضواحى المدينة وأخضعها للرسم المستحق وفقاً لهذا الوصف، فإنه يكون قد فصل في منازعة أخرى غير تقدير الرسم ويكون خاضعاً من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة في قانون المرافعات، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف فصل في منازعة بشأن تقدير الرسوم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان الارض محل المحرر المشهر والصادر بشانه امر التقدير المتظلم منه هي ارض زراعية خاضعة لضريبة الاطيان وليست معدة للبناء ولا تقع في كردون المدينة ولا تعتبر من ضواحيها فتقدر الرسوم حسب قيمتها الحقيقية وقدم المستندات المؤيدة لذ1لك وطلب ندب خبير لمعاينتها غير ان الحكم الابتدائي التفت من هذا الطلب ولن يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري واقام قضاءه علي ان الشهر العقاري تحري عن قيمتها الحقيقية لتحصيل الرسومو التكميلية عن الزيادة فيها وقدر سعر المتر بمبلغ 50 جنية - الحد الادني الذي لا يجوز النزول عنه - وذلك دون ان يتبين حقيقتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة26من القانون رقم70لسنة1964بشأن رسوم التويق والشهر العقارى ـ قبل تعديله بالقانون رقم6لسنة1991ـ على أنه"فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة، ويجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية__ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه"مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل فى منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن ما أثاره فى دعواهيدور حول خطا الأمر المتظلم فيه فى تطبيقه النص القانونى الوارد فى القانون رقم70 لسنة1964بشأن رسوم التوثسق والشهر ـ المعدل بالقانون رقم94لسنة1980الواجب إخضاع العين محل التصرف ـ حسب طبيعتها ـ له وصولا لتقدير الرسم المستحق، إذ يطلب تقديره باعتبارها أرضا زراعية لا تدخل فى نطاق ضواحى أو كردون المدن، وإذ كان هذا الذى يركن إليه الطاعن فى تظلمه، هو فى حقيقته وبحسب مرماه منازعه فى مقدار الرسم بهد إنقاصه فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير الرسم المستحق على المحرر المشهر وليس فى أمر آخر، ومن ثم غير قابل للطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غيرمقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى.