الطعن رقم 65 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-12-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الدعوى بثبوت مراجعة الزوجة بعد الطلاق هى من المنازعات المتعلق بالزوجية التى تختص بنظرها المحكمة الجزئي طبقاً لنص المادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكانت مسألة الاختصاص النوعى باعتبارها من النظام العام تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع تقضى بها من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون منطوياً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها ويكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان يشترك لصحة الخصومة اختصام ناقص الأهلية في شخص من يمثله قانوناً وكانت المطعون ضدها الأولى قد اختصمت القاصرة (..........) قاصرة المرحوم (........) في شخص المطعون ضدها الثانية بصفتها وصى خصومة على القاصرة في حين أن والدتها الطاعنة هى الوصية عليها وهى الممثل الشرعى لها فإن توجيه الخصومة للقاصرة في شخص المطعون ضدها الثانية يكون غير صحيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان إيقاع طلاق المرحوم (.........) للمطعون ضدها الأولى ثابت من إشهاد الطلاق الرسمى المقدم بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد دلالة هذا المستند وعول في قضائه بثبوت المراجعة على ما حصله من بينة المطعون ضدها من أن زوجها - المتوفى- كان د راجعها في عدتها باستمرار معاشرته لها حتى وفاته رغم ما شابها من تناقض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفا فىالخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت وصية على ابنتها القاصرة_.. ابنة المرحوم _.. فى1989/12/21وقبل رفع الطعن بالنقض فإنها تكون ذات صفة فى رفعه بعد زوال صفة من كان يمثل القاصرة فى درجتى التقاضى بعدأن تم عزل وصى الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان المقرر فى فقه الإمام أبى حنيفة أن المراجعة هى استدامة ملك النكاح وليست إنشاء لعقد جديد بل هى امتداد لزوجية قائمة إلا أنه لما كان الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج فى المال ويترتب عليه نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تجحد هذا الأثر، وتحديد لرابطة الزوجية بانتهاء العدة ومن ثم رفع قيد النكاح وانفصام عرى الزوجية بالطلاق وهى من الأمور المطروحة فى الدعوى ويثورالنزاع بشأنها بين طرفى التداعى، وإذ كان ذلك وكان المشرع بما نص عليه فىالمادة الثامنةمن القانون رقم462سنة1955بإلغاء المحاكم الشرعية والملية قد ناط بالمحاكم الإبتدائية نظر دعوى الطلاق والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها مما ينعقد معه الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإبتدائية المختصة لما يثار فيها من إيقاع الفرقة بين الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما خلصت إليه.