⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2377 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1995-11-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رآفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة عيل الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان التكليف بالوفاء السابق علي الدعوى تضمن مطالبتها بمبالغ اجرة متاخرة تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمتها كما هو ثابت من انذارات العرض والايداع المقدمة منها امام محكمة الموضوع كما تضمن مطالبتها بمبالغ عن فروق اجرة شهرية عن المدة من 10/4/1988 حتي 31/1/1993 تنفيذا للحكم النهائي الصلادر في الاستئناف رقم 370 لسنة 24 ق بنها بالمخالفة لاحكام المادة 22 من القانون 49 لسنة 1977 التي تستلزم تقاضي الزيادة في فروق الاجرة علي اقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها مما مؤداه بطلان التكليف لتناوله اجره غير مستحقة والذي خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي هذا النظر وقضي بالاخلاء استنادا الي هذا التكليف بمقولة ان الاوراق قد خلت من اية عروض للاجرة المطالب بها كما الزمها بقيمة الفروق كمبالغ حالة الاداء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى الفقرة"ب"من المادة18من القانون رقم136لسنة1981أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا فى ذمة المستأجر فإن دعوى االإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة1/22من القانون49 لسنة1977يدل ـ على أن المستأجر يلتزم بسداد الفرق فى الأجرة مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها، وأن يكون التكليف بالوفاء قاصرا على الأجرة المتفق عليها بالإضافة إلى قيمة الزيادة عن شهر واحد فقط من المدة المشار إليها تبدأ من اليوم التالى لصدور الحكم النهائى بالزيادة ـ بحسبان أن فروق الأجرة لا تكون حالة الأداء إلا بصدور الحكم النهائى باستحقاقها ـ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده طلب الإخلاء لتأخر الطاعنة فى الوفاء بالأجرة المستحقة بموجب الحكم النهائى رقم"استئناف بنها كاملة والذى صدر فى" وجرى دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قد سددت ما يزيد على مبلغ2020جنيه و750مليم من تلك الأجرة المتأخرة بالإضافة إلى المبالغ المسددة شخصيا للمؤجر كما تمسكت بإعمال ما تقضى به المادة 1/22سالفة الذكر فىهذا الخصوص، وكان المطعون ضده قد أنذر الطاعنة بتاريخ1993/6/14بالوفاء بالأجرة المتأخرة فضلا عن تكليفها بالوفاء بفروق الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بها كاملة بعد زيادتها بموجب الحكم النهائى سالف الذكر برغم أنها قد عرضت على المطعون ضده ـ وقبل تكليفها بالوفاء الحاصل فى1996/6/14بمبالغ900, 72جم،900, 72جم،500, 364جم،336ج عن المدة من1988/4/1حتى1990/3/1،ومن1991/3/1حتى1993/1/31ـ بموجب محاضر عرض وإيداع مؤرخة فى "ومن ثم فإن التكليف بالوفاء سالف الذكر يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحث فعلا فى ذمة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء محلى النزاع إستنادا إلى هذا التكليف، وإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به كفروق الأجرة المستحقة كاملا وليس على أقساط بالمخالفة لنص المادة1/22المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.