⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5297 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-11-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - فى الدعوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ بدء التقادم - سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقادم الدعوى
⚖️ انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم - فى التقادم المسقط
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافع وابراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي استنادا الي ان المطعون ضدها لم ترفع دعواها الا بعد مضي اكثر منة سنة من علمها في 31/7/1988 بالقرار الصادر بفصلها من العمل اعتبارا من 19/7/1988 الاان الحكم المطعون فيه انتهي الي رفض هذا الدفع بقوله ان الطاعنة عدلت عن قرارها انهاء خدمة المطعون ضدها في حين ان الاوراق قد خلت من دليل علي ذلك ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ__المحامى هو الذى وقع على صيحفة الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه من الطاعنة وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ__المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى الأستاذ__حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص الفقرة الأولى من المادة 698من القانون المدنى تنص على أن "__"يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط فى شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى ببدء التقادم من وقت انتهاء العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يجوز سحبه أو العدول عنه إلا من السلطة التى اصدرته أو من سلطة أخرى أعلى منها.