⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3113 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-11-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على تركة الشقة محل النزاع للمطعون ضده الأول بقصد الاستغناء عنها نهائياً ووجود إيصالات سداد أقساط شقة التداعى باسم المطعون ضده الأول ورتب على ذلك تحقق شرط تملكه لها في حين أن الثابت من الأوراق أنه لا يجوز التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الوحدة المحلية المالكة، وقد جاءت أوراق الدعوى خلواً من صدور هذه الموافقة ومن صدور ثمة إيصالات تفيد سداد المطعون ضده الأول أجرة الشقة موضوع التداعى باسمه فضلاً عن أن صدور إيصالات سداد التيار الكهربائى باسم الأخير لا تفيد إجازة الوحدة المحلية له بالاستمرار في الإقامة بعين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الايجاب الصادر من الوحدة المحلية بيسيون ببيع العين محل النزاع له قد صادف قبولا منه وبالتالي يكون عقد البيع قد انعقد بين الطرفين بما يوجب علي المطعون ضده الثاني بصفته تحرير عقد تمليك له عن العين محل التداعي خاصة بعد سداده كامل الثمن ومن ثم يكون الحكم اذ اتخذ علي الرغم من ذلك من وضع يد المطعون ضده الاول دليلا علي انعقاد عقد البيع فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني بصفته دون ان يكون هناك ثمة ايجاب وقبول بين الطرفين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد النص فى المادة 72من القانون رقم 49لسنة1977والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم110لسنة1978 المعدل بالقرارين رقمى527لسنة1980،4لسنة1981وفى البند ثانيا من الملحق رقم"1"المرفق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل77/9/9تاريخ العمل بالقانون رقم49لسنة1977منوط بأن يكون يكون مشغولا فى هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم110لسنة1978الذى حدد شروط التمليك والتى لا يمكن إعمال المادة72من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلى أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة فإذا تنازل المستأجر الأصلىعن العين المؤجرة بغير تلك الأداه إمتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72من القانون رقم49 لسنة1977ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم110لسنة1978سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - أن للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار- أو التأجير من الباطن - ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ـ أن ثبوت أو نفى واقعة التنازل عن الإيجار او الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع المطروح فى الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بتحرير عقد تمليك له عن العين محل النزاع على سند من القول بأن ترخيص الإيجار قد صدر بإسمه وأنه أوفى بجميع أقساطها كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما دعوى مقابلة بذات الطلبات تأسيسا على أنه يقيم بشقة التداعى منذ صدور الترخيص للطاعن سنة1975وأنه هو الذى أوفى أقساط القيمة الإيجارية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شغل الوحدة محل النزاع إعتبارا من شهر فبراير سنة1975وحتى الآن، وكانت عين التداعى قد شغلت قبل العمل بأحكام القانون رقم49لسنة 1977الحاصل فى 1977/9/9بما يخضعها للقواعد المبينة فىالملحق رقم"1"من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم110لسنة1978،وكان الطاعن لم يشغل العين محل النزاع فى خلال الفترة من1977/9/9تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الحاصل فى1978/1/29إذ تركها للمطعون ضده الأول بما يحول بينه وبين تملكه عين التداعى إعمالا لنص المادة72من القانون رقم49لسنة1977،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد ترك عين الزاع للمطعون ضده الأول منذ الشهر التالى لصدور ترخيص الإيجار له ـ وطوال خمسة عشرعاما بمثابة ترك العين 5) المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى واردا على غير محل ومن ثم فهوغير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمليك العين محل النزاع للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن الطاعن ترك عين التداعى للمطعون ضده الأول وأن الجهة الإدارية قد وافقت ضمنيا على هذا الترك ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول0