الطعن رقم 1494 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص القضاء الادارى - طلب التعويض عن القرار الادارى
⚖️ دعوى التعويض - من دعاوى التعويض - دعوى التعويض عن اصابة بعجز اثناء اداء الخدمة العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع رغم أنه يدور حول مدى أحقية المطعون ضده في التعويض طبقاً لأحكام القانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة وحدها بالفصل فيها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون47لسنة1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة فىالفصل فى المنازعات الإدارية سواء ماورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشارإليه أوما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع حول مدىاستحقاقه للتعويض نتيجةإصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكريةالإلزامية وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة، فإن محاكم مجلس الدولة تكون هى المختصة - دون غيرها- بنظر الدعوى.