الطعن رقم 376 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-11-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درميش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض دعواه علي اساس قيام حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده الاول من جريمة السرقة مع ان هذا القضاء لم يؤسس علي عدم صحة الواقعة او عدم نسبتها الي فاعلها حتي يكتسب هذه الحجية بل قام علي عدم كفاية الادلة والتناقض في الاقوال بما لا يجوز هذه الحجية ولا يحول بالتالي دون بحث الحقوق المدنية المترتبة علي الفعل واذ اعتد الحكم المطعون فيه مع ذلك بهذه الحجية فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة - أيا كان سببها هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه بالقانون فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ1983/8/28فى القضية رقم629لسنة1983جنح عسكرية الاسكندرية قد قضى ببراءة المتهم"المطعون ضده الأول"من جريمة سرقة مبلغ 7950من مكتب الطاعن وقد تأسس على أن الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده الأول قد تناقض مع أقوال المجنى عليه"الطاعن"مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة وقد اطتسب هذا القضاء قوة الشئ المقضى طبقا للمادة118من قانون الأحكام العسكرية رقم25لسنة1966بالتصديق عليه بتاريخ1983/10/20ولما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة السرقة على النحو سالف البيان يحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ماقضى به.