الطعن رقم 1330 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-12-28
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ اعلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحجكم وإذ احتسبه الحكم المطعون يه من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حقه في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فىالمادة213من قانون المرافعات يدل علىأن القانون وإن جعل مواعيد الطعن فىالأحكام من تالريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التىلا تعتبر حضورية وفقا للمادة83من قانون المرافعات، والأحكام التىافترض المشرع فيهاعدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك وظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك ينقطع بها التسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فىالجلسة تالية لهذا الإنقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور فى الفترة السابقة علىذلك ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه إنقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر في الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الإستثناء فيه، وهى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا بد يبدأ ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذى لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن فىالإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.