⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-11-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة عدم جدية الشركة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة إلى التحقيق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الازواج
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات جدية الشركة بين الطاعن الاول وزوجته الطاعنة الثانية الا ان الحكم رفض هذا الطلب استنادا الي انه لم يبد امام لجنة الطعن ومحكمة اول درجة وعند بدء الخصومة في الاستئناف بما يدل علي عدم جدية الطلب في حين ان عدم ابدائه في المرحلة السابقة علي الاستئناف لا يدل بذاته علي عدم جدية الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض وتربط الضريبة في هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة ويجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها عدم جدية الشركة التى تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض القائمة فعلا فى تاريخ العمل بهذا القانون الأخير فى 23 أغسطس لسنة 1973 وما ينشأ عنها فى تاريخ لاحق- وأسقط بذلك عبء إثبات عدم جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة إثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه يتعين عليها إذا ما رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق إلى عدم جدية هذا الدفاع إذ لم يسبق إبداءه أمام لجنة الطعن أو أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف عند بدء الخصومة وهو ما لايسوغ رفض الطلب إذ أن مجرد عدم إبدائه فى المراحل السابقة على نظر الاستئناف لا يدل بذاته على جدية هذا الدفاع، وهو ما يشوب الحكم بالقصور عن الإخلال