⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-11-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الأصول والفروع أو بين الازواج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سمير طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم على نعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال اذا استدل علي جدية الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة وزوجها المطعون ضده الاول علي سبق محاسبة مامورية الضرائب لهم علي اساس قيام الشركة في السنوات السابقة علي سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78/1973 وهي قرينة لا تنهض بذاتها دليلا علي جديتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 الضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الاصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض، القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1973/8/23 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وتأخذ هذه الشركات عند معاملتها ضريبيا حكم الممول الفرد مالم يثبت صاحب الشأن جديتها، ولايكفى لإثبات هذه الجدية تسجيل عقدها أو سبق ربط الضريبة عليها بهذه الصفة عن سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بجدية الشركة على سابقة ربط الضريبة عليها بهذا الكيان عن عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.