⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-27 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف - ماهيته
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة الدورية فى الاجرة للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل وحامد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس 20% كما انتهى إلي ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجر من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد مطروحا عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقول أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاءً مختلطاً لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 218، 232،233من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدورالحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التى تكون قد فصلت فيها لغيرمصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهىإلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التى لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الإستئنافية، كما أنه لايجوز لمحكمة الإستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو يرفعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده-المستاجر - فروق الأجرة التى استحقت تطبيقا للمادة السابعةمن القانون رقم136لسنة1981، وإذ كان الفصل فى الدعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فى الدعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل فىأى منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقادرها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت فىحقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير احقية الطاعن للنسبة التى حددها فى دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتى نازعه المطعون ضده ـ المستأجرـ فىمقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبية تبعا لذلك وإذا أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة30%وليس20%من الأجرة المستحقة وفق ما إنتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الإستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدى إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة إستئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الإستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأة بعد ذلك لتحديد النسبة التى يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتى يجوز مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.