الطعن رقم 61 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-11-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير كفاية العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحسين دياب وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعونة فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان تقدير كفاية العامل من اختصاص جهة العمل ولا رقابة عليها في ذلك طالما خلا قرارها من عيب اساءة استعمال السلطة واذ قضي الحكم بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن عام 1985 من جيد جدا الي ممتاز دون ان يوجد دليل في الاوراق علي التعسف او اساءة استعمال السلطة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 من الباب الثانى من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والشركات التابعة له والتى صدرت تنفيذا للمادة 11من القانون رقم 117 لسنة 1976 م فى شأن البنك الرئيسى سالف الذكر- وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن لجان شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولارقابة عليها فى ذلك طالما أن هذا التقدير مجردا من الانحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قد قدرت كفاية المطعون ضده من عام 1985 بدرجة جيد جدا فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بما ورد بتقرير الخبير وقضى بتعديل درجة كفايته من جيد جدا إلى ممتاز لمجرد أنه لم يوقع عليه عقوبات أو جزاءات تأديبية ودون أن يثبت أان هذا القرار مشوبا بإساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.