⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-11-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - شغل وظائف شركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد اجازت لمجلس ادارة كل شركة نقل العامل الذي لا تتوافر فيه شروط الوظيفة التي يشغلها الي وظيفة اخري تتوافر فيه شروط شغلها واذ تبين للطاعنة ان المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس طيران الي سنة 1970 دون ان تتوافر فيهة شروط شغل هذه الوظيفة فقد قامت بنقله لوظيفة كاتب اول تكرارية من نفس فئته لعمالا لهذا الحق المقرر لها في القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مدرس طيران الي من 1/3/1970 رغم عدم توافر شروط شغلها فيه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقا" لما يقتضيه صالح العمل 0 ليس للعامل الحق فى البقاء فى وظيفى لا تتوافر فيه شروط شغلها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن شروط شغل الوظيفة يتعين الإلتزام بها لأنها تتضمن قواعد آمرة تنعدم فيها السلطة التقديرية ويجوز لجهة العمل سحب القرار المخالف فى أى وقت إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به.