⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7265 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-15 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز الادارى - حجز ما للمدين لدى الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانها يقول انه تمسك في دفاعه بان المطعون ضده الثاني كحاجز هو الملزم دونه باداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده الاول كمحجوز عليه لانه لا يجوز له كمحجوز لديه عملا بالمادتين 31 و 32 من قانون الحجز الاداري الامتناع عن الوفاء للحاجز بالمبلغ المحجوز من اجله طالما لم يتم ابلاغه بدعوى الحجز كما ان وفاءه للحاجز يعتبر مبرئا لذمته قبل المطعون ضده الاول عملا بالمادة 35 من ذات القانون واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزامه بالمبلغ المطالب به علي سند من تقرير الخبير الدعوى مع انه لا يصلح سندا قانونيا لهذا الالزام فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى قد أوجبت على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى ألى الحاجز ما أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعد الأداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه كما أجازت المادة 32 من ذلك القانون مطالبة المحجوز لديه شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الاجراءات الترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع مانص عليه فى المادة 31 فى الميعاد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رتبت المادة 35 من القانون رقم 308 لسنة 1955 على أداء المحجوز لديه للمبلع المحجوز من أجله براءة ذمته قبل المدين المحجوز عليه وعلى إعتبار الإيصال المسلم من الحاجز لديه بماثبة إيصال من الدائن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان قانون الحجز الإدارى قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ألا أنه لما كانت المادة 75 من ذلك القانون تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لاتتعارض مع أحكام القانون المذكور وكان مفاد النص فى المادة 335 من قانون المرافعات أن المحجوز لديه لا بحتج عليه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب على إبلاغه بها منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول إن أقام الدعوى رقم 603 لسنة 1988 مستعجل القاهره بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من المطعون ضده الثانى تحت يد البنك الطاعن وقضى لصالحه نهائيا بعدم الاعتداد بهذا الحجز إلا أنه إزاء خلو الأوراق مما تفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى فإنه لايجوز الاحتجاج عليه برفعها ويكون وفاؤه للحاجز مبرئا لذمته قبل المطعون ضده الأول المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به فإنه يكون معيبا.