الطعن رقم 6771 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-11-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - نطاقه
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وسعيد شعلة والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضدها الثانية مع أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى النسبة لها ولم تختصمها الشركة في الاستئناف الأصلى فلا يكون لها الحق في رفع استئناف فرعى وإنما كان عليها أن تطعن على الحكم بالاستئناف في الميعاد.
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها دفعت الدعوى بان مورث المطعون ضدهما كان يعمل محصلا علي السيارة التي وقع بها الحادث وبالتالي يخرج عن نطاق المستفيدين من التامين المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 بشأن المرور والتي احالت اليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1995 في شأن التامين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات واذ خالف الحكم ذلك وقضي بتعويض المطعون ضدهما عن وفاته فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قانونا أنه لايجوز رفع استئناف فرعى إلا من المستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى، وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافا فى الميعاد، وأن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرو أن التأمين على السيارات- عدا الخاصة منها- يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلا على السيارة أدلة الحادث- وهو مالم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى- وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجبارى على تلك السيارة لاتفعلى المسئولية الناشئة عن وفاته لكون من عمال السيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.