⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-11-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ حوالة الحق
⚖️ احكام تحوز قوة الأمر المقضى بصفة مؤقتة - الحكم برفض الدعوى بحالتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم السابق الصادر في الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها 607 لسنة 29 ق المنصورة اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى تاسيسا علي عدم تقديم الدليل علي قبول المطعون ضده الاول الحوالة او اعلانه بها واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها علي ان الدعوى الماثلة اقيمت دون اعلان حوالة الحق رغم انه قدم الي المحكمة اعلانا اثبت به المحضر قيامه باعلان المطعون ضده الاول لشخصه بتلك الحوالة في 21/3/1988 فتغيرت بذلك الحالة التي انتهت بالحكم السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودةالنزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982 مدنى الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامة بأن يدفع إليه مبلع 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذى أحال إاليه حقه، وقضى فيها نهائيا فى الاستئناف 607 لسنة 29ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن حوالة الحق لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول أو إعلانه بعا ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم فى الدعوى لم تتغير، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغير على ظروف الدعوى إذ يبين من الإعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 1988/3/21 بحوالة الحق وفق الثابت بظهر ورقة الإعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1988/5/28، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التى انتهت بالحكم السابق، فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.