⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2704 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-11-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نطاق حجية حكم النقض فى المسائل المدنية
⚖️ حجية حكم النقض
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه ولئن كان للطاعن أن يختصم فى الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به إلا أنه- إعمالا لمبدأ نسبية الأثر المترتب على اجراءات المرافعات أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية فى المسائل المدينة لايكون حجة ألا على من كان طرفا فيه- يجب عليه أن يوجة طعنه إلى المحكوم له الذى يبغى نقض الحكم فى حقه ليس غيره، وكان البين أن المصلحة الطاعنة قد أقتصرت على توجية الطعن إلى المطعون ضده رغم أنها رضيت بالحكم فى شقة الصادر لصالحة وورد الطعن على الجزء الخاص بشركائه الذين أغفلت اختصامهم رغم أنهم كانوا طرفا فى الحكم المطعون فيه، وإذ كان النعى عليه يدور حول إنكار حقهم فى الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحاكم فإن الطن يكون باطلا.