⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3192 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-12-21 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن الملكية - حق الارتفاق بالمرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه تمسك في دفاعه بانه لم يكن للمرور بارضه طريق له معالم اذ كان الباب مفتوحا علي ارضه الفضاء فتقبل المرور فيها علي سبيل التسامح واذ قضي الحكم بمنع تعرضه دون ان يعرض لهذا الدفاع ايرادا وردا فانه يكن معيبا بالقصور في التسبيب الذي ادي به الي الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 949/1 من القانون المدنى على أن حيازة حق المرور التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض يجب أن تكون سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عمل يقبل على سبيل التسامح، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بان لم يكن للمرور بأرضه معالم ظاهرة إذ كان الباب مفتوحا على أرضه الفضاء وقد تحمل المرور فيها على سبيل التسامح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمنع تعرض الطاعن تأسيسا على توافر الشروط القانونية فى حيازة الجهة المطعون ضدها أو أغفل الرد على هذا الدفاع من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.