⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4125 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - استبدال مدة تقادم الدعوى المباشرة
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - تقادمها - مدته وبدء سريانه
⚖️ دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين - وقف تقادم الدعوى المباشرة وانقطاعه
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - قطع التقادم
⚖️ تقادم دعوى المضرور المباشرة
⚖️ التقادم المسقط - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ بدء التقادم - فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - ماهية الاجراء القاطع للتقادم واحكامه
⚖️ ما لا يقطع التقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تقادم دعاوى المسئولية - قطع التقادم
⚖️ مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - تقادم دعوى المضرور المباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة عيل الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لمرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا عملا بالمادة 752 من القانون المدني علي ماذهب اليه من ان التقادم الثلاثي يبدأ من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه كما وان المطالبة بالتعويض المؤقت في قضية الجنحة والقضاء به وايضا المطالبة بالتعويض في الدعوى رقم 6780 سنة 1988 كلي شبين الكوم واستئنافها رقم 453 سنة 23 ق طنطا للتقادم حال ان تلك الدعوى رفعت عن المطعون عليها بصفتها وصية علي ابنها القاصر للمطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت به كما وان الحكم بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية الصادر في قضية الجنحة رقم 770 لسنة 1987 بركة السبع صدر علي قائد الدراجة البخارية ولم تكن هي خصما فيها ومن ثم لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية وانما يتعين احتساب سريان التقادم بالنسبة لها وفقا لنص المادة 752 سالفة الذكر اعتبارا من 8/2/1988 تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا بفوات مواعيد الطعن فيه بالنقض وكانت المطعون عليها قد رفعت دعواها في 17/10/1991 وبعد فوات اكثر من ثلاث سنوات فانها تكون قد لحقها السقوط واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم652لسنة1955بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة752من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادى لها وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن بنشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى عن ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة فى شأنه القواعد العامة فى شأن وقف مدة التقادم وانقطاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الفعل الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ـ سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخرلأن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه ولايزول إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو انقضائها بعد رفعها بسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركات التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، مما مفادة أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر بإعتبار أن الحق فى التعويض يقبل بالتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وإذ كانت الطاعنة قد ركنت فى دفعها إلى أن المطعون عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات، وأنها لم تكن طرفا فى الدعوى الجنائية، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تكن خصما فى تلك الدعوى أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم بالنسبة لها، كما أن رفع المطعون عليها للدعوى رقم6780سنة1988مدنى شبين الكوم الابتدائية إنما كان بصفتها وصية بطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذى أصاب ابنها المجنى عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها الماثلة تطالب بالتعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى لحق بها هى من جزاء إصابة ابنها المذكور نتيجة الحادث أى أن طلب التعويض فى الدعوى السابقة يختلف عنه فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة للدعوى الحالية عن الضرر الشخصى المباشر موضوعها.