الطعن رقم 2136 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-12-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ نقل بحرى - الاعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة و على محمد على وحسين السيد متولى..
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ خلص الى ان قطع الخشب المطالب بالتعويض عن تلفها والبالغ عددها 17986 قطعة كانت مشحونة على سطح السفينة استنادا الى انها تقل عددا عن تلك التى شحنت بهذه الطريقة على النحو الثابت بسندى الشحن واعتبار ما تضمنه خطاب احتجاجها اقرارا منها بما سلف وهو مجرد افتراض لم يقم عليه دليل لان الثابت بالسندين ايضا ان جزءا اخر من الرسالة قد شحن بالعنابر .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائي برفض طلبها التعويض عن تلف قطع الخشب المبينة بالسبب الاول علي مجرد شرط ورد بسندي الشحن باعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المشحونة علي سطح السفينة في حين لا يكفي ثبوت شحن هذه البضاعة او جزء منها علي السطح لاعفاءه من المسئولية عما يلحقها من تلف بل يتعين عليه اثبات ان الضرر يرجع سببه الي الشحن بهذه الطريقة وهو ما لم تقم الشركة المطعون ضدها بصفتها باثباته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير أقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا وفى تقدير القرائن التى لم يحدد القانون حجيتها ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من تلك القرائن متى كان استنباطها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الناقل بإعتباره المدين فى تنفيذ الالتزام بالنقل يقع على عاتقه البضاعة بطريقة تجنبها خطر الهلاك أو التلف وتحافظ على السفينة حمولتها، يكون عليه إثبات توافر شروط السبب الذى يعفيه من المسئولية، ولا يكفى فى هذه الصدد مجرد الاشارة فى سند الشحن إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة بل يتعين عليه إثبات أن الضرر الذى يحدث لها يرجع إلى الشحن بهذه الطريقة وإنه بذل العناية الواجبة عليه فى المحافظة على هذه البضاعة سواء بأحكام ربطها وتستفيها ووضع الفواصل بينها أو بتغطيتها تغطيه كافية تقيها السقوط فى البحر من السطح كما تقيها البلل من مياهه حالة عوامل الجو العادية.