⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-12-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض صور التعويض - التعويض عن هلاك او تلف البضاعة المشحونة بطريق البحر
⚖️ المؤسسات العامة
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ من صور المسئولية المدنية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - تقدير التعويض عن هلاك او تلف البضاعة دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه بالمعاهدة
⚖️ تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة و حسين بسيونى وحسين السيد متولى..
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ اغفل الرد على دفاع الشركة الطاعنة الذى ضمنته السبب الثالث من اسباب استئنافها بشان عدم مسئولية الناقل البحرى عن العجز . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه كما خالف الثابت بالاوراق اذ اطرح دفاع الشركة الطاعنة باعمال الحد الاقصي للتعويض المقرر في المادة 4/5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن الواجبة التطبيق باقع 100 جنيه انجليزى لكل برميل واقام قضاءه بالزامها بالتعويض عن الضرر طبقا لقيمته الفعلية استنادا الي ورود بيان بجنس البضاعة في سند الشحن والاحالة فيه بشان بيان قيمتها الي الفاتورة المؤرخة 14/11/1979 في حين ان سند الشحن ورد خلوا من بيان قيمة البضاعة ولا يغني عن ذلك البيان مجرد الاحالة بشانه الي فاتورة الشراء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة المباشرة بعض الدعاوى - المشار إليه فى نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الايرادات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أم حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً وايجاباً - إلى الأصيل الذى تنوب عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بتك المادة أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقه بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو فى آية ورقة أخرى احال إليها سند الشحن أو لم يحل.