الطعن رقم 1363 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-12-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنك القاهرة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة.نواب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه علي سند من نص المادة 350 من قانون المرافعات وما ذهب اليه من ان الحجز الموقع تحت يد البنك - المطعون عليه الثالث - لا يكون له اثر الا لمدة ثلاث سنوات وان الاوراق خلو مما يفيد اعلان البنك المحجوز لديه باستيقاء الحجوز السابقة علي الحجز الموقع من المطعون عليه الاول او تجديدها في حين ان هذا النص استثنائي الا علي الحجوز التي توقع تحت يد الجهات التي حددها وليس من ضمنها الهيئات الخاصة كالبنوك ومنها البنك المطعون عليه الثالث هذا الي ان الحكم حصل واقع الدعوى علي ان الحجوز السابقة وقعت علي الاموال المودعة خزانة المحكمة بينما الثابت بالاوراق انها وقعت علي الاموال المودعة بالبنك المذكور وان هذا الاخير اودعها خزانة المحكمة لعدم كفايتها للوفاء بمطلوبات جميع الحاجزين واذ اقام الحكم قضاءه علي هذه المخالفة للقانون والثابت في الاوراق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز الموقع تحت يد احدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغيته فى استبقاء الحجز وتجديدة، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم زوال كافة الآثار المترتبة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والمادة الأولى والثالثة من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التى خضعت لأحكامها أنتظمت فى شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة الواردة والواردة بين الجهات التى حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك فى مذكرتهم المقدمة محكمة الموضوع بجلسة 1983/6/7 بأن البنك المحجوز لديه هو احدى شركات القطاع العام، وإنما استندوا فى تعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك - بحصر اللفظ - لم ترد بين الجهات التى حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات وهو ما لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويكون الحكم - وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقع الدعوى فى أن المطعون عليه الأول طلب فى دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث - بنك القاهرة - والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما فى ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة وتم تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز واعتبارها كأن لم تكن على ما استخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه باستبقاء الحجز أو تجديده وفقاً لنص المادة 350 من قانونا المرافعات، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ويكون هذا النعى على غير محل.