⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-11-8 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخلف العام
⚖️ الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء
⚖️ شركات التضامن
⚖️ آثار العقد - قوة العقد الملزمة بالنسبة للاشخاص - انصراف أثره الى الخلف العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المفتقر للدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان الشقين الثانى والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال إذ قضى إلزامها بنصيب المطعون ضدهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث رغم تقديم ما يثبت استلامهم لحقوقهم منها كاملة، كما اعتد في تحديد أرباح المحل التجارى بما انتهى إليه خبير الدعوى من إحتساب هذه الأرباح على أساس الضرائب المقدرة جزافياً مع زيادة سنوية بواقع 10% دون انتظار للفصل في الطعون على هذه الضرائب والتت ترتب عليها خفض تلك التقديرات وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث ان حاصل النعي بالسببين الاول والثاني والشق الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول الطاعن الاول ان الحكم عول علي تقرير الخبير في اعتبار المحل التجاري منشاة فردية مملوكة للمورث وعينا من اعيان تركته وقضي للمطعون ضدهم بنصيبهم في ارباحه علي هذا الاساس ولم يعتد بعقد شركة التضامن المبرم بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمورث المذكور منذ 1/10/1982 بغرض مباشرة تجارة الاحذية في هذا المحل والذي تحددت فيه حصته بحق الربع فقط بمقولة ان عقد الشركة قد قضي ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الورثة بحسبانهم من الغير مع ان بطلان عقد شركة التضامن لعدم شهره ونشره هو من قبيل حل الشركة قبل ان يحين ميعاد انقضائها وليس له من اثر فيما بين الشركاء الا من وقت القضاء به فيظل عقد الشركة رغم بطلانه منظما لحقوق الشركاء باعتبار الشركة في هذه الحالة منذ تكوينها والي الحكم ببطلان عقدها شركة فعلية وهو ما كان لازمة ان يعتبر الحكم المحل التجاري سالف الذكر شركة فعلية حتي تاريخ الحكم ببطلان عقدها واحتساب الارباح المستحقة لورثة الشريك المتوفي - ومنهم المطعون ضدها الاولي ومورثة باقي المطعون ضدهم - عن تلك الفترة في حدود حصته وما آل منها اليهم بوفاته التزاما بعقد الشركة الذي ينصرف اثره اليهم بوصفهم خلفا عاما واذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يسقطه حقه في التمحيص والرد رغم التمسك به فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تحديد الطاعنين لماهية المستندات التى تفيد تسليم المطعون ضدهم لنصيبهم فى شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث والتى يزعما ان الحكم خالف دلالتها للتعرف على العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائهومن ثم فإن النعى فى هذا الشق لا يقبل لوروده مجهلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تقديم الطاعن الأول دليل نعيه مما يضحى معه نعيه فى هذا الخصوص وأيا كان وجه الرأى فيه ـ عار عن الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى قد أجازت الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً فيحل الورثة بذلك محل الشريك المتوفى باعتبارهم شركاء في الشركة بحسب الوضع القانوني لمورثهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه المؤيد بالمستندات بأن المحل التجارى موضوع النزاع هو شركة تضامن بينه وبين كل من الطاعن الثانى والمرحوم__مورث طرفى التداعي منذ1982/10/1بموجب عقد ثابت التاريخ وأن حصة الأخير كشريك فيه هى بحق الربع فقط، كما تمسك بوجود هذه الشركة كشركة فعلية حتى صدور الحكم ببطلان عقدها فى1990/11/6لعدم شهره ونشره وبوجوب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقى المطعون ضدهم ـ عن تلك الفترة فى حدود حصته المذكورة وما آل منها إليهم بوفاته التزاما بعقد الشركة الذى ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفا عامل فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بان عقد الشركة قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به فى مواجهة الورثة بحسابتهم من الغير يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.