⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1991-12-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - التدخل فى الاستئناف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - احتجار أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الحناوى ( نواب رئيس المحكمة ) وعبد الجواد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان تدخل المطعون ضده الثانى امام محكمة الاستئناف لم يكن تدخلا انضماميا للمطعون ضده الاول وانما هو فى حقيقته تدخل هجومى اذ استند فيه الى حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة لانفراد بالاقامة فيها بعد ترك المطعون ضده الاول لها وهو ما يغاير حق المطعون ضده الاول المرفوع عنه الاستئناف والذى يدور حول المنازعة فى انتهاء عقد الايجار لاحتجازه لاكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض ولما كان طلب التدخل الهجومى لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة الاستئناف خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قضى برفض دعوى الاخلاء بثبوت اقامة المطعون ضده الاول فى مسكن اخر بالعقار الذى قام ببنائه واحتجازه للشقة محل لانزاع بدون مقتض واقام قضاءه على ان هذا الاخير قد ترك الشقة لابنه المطعون ضده الثانى الذى كان يقيم معه فيها فتعلق بها حقه فى الانتفاع بها فاستند بذلك الى سبب غير مطروح فى الدعوى وخارج عن نطاقها هذا الى ان حق المقيمين مع المستاجر الاصلى من الاقارب فى التمسك بالامتداد القانونى بعقد الايجار لا يثبت الا فى حالة وفاته دون حالة تركه لعين المؤجرة وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السب الاول وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انه لم يقضي باخلاء المطعون ضده الاول من الشقة محل النزاع استنادا لحكم المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم توافر شروطها اذ الثابت من الكشف الرسمي الصادر من مامورية الضرائب العقارية بطنطا الذي قدمه الطاعنون في الدعوى ومن اقوال الشهود ان المطعون ضده الاول اقام مبني في تاريخ لاحق لاستئجاره العين محل النزاع مكونا من اربع وحدات سكنية في ذات المدينة اذ لم يعلن رغبته لهم في توفير احداها لهم باجرة لا تتجاوز ضعف اجرة العين محل النزاع فذلك يسقط حقه في الاحتفاظ بها كما اغفل الحكم التعرض لدلالة الكشف الرسمي سالف البيان مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قرار هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده والمستأجر الأصلى تأييداً لدفاع الأخير فى هذا الشأن دون أن بطلب الحكم لنفسه بحكق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كان مصلح ته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل إنضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانبة من المادة 236 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 المقابله لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن مناط الاحتجاز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود ايجارها بحيث لا تقتصر الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها وإنما لابد أن يتوفر فى شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الايجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد ما استأجره واستقل أخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالإنتفاع بالمسكن أو بالمساكن الأخرى استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه لحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة لتوافر مقتضى الاحتجاز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير المقتضى لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركنت فى ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين استندوا فى طلب اخلاء المطعون ضدها لأول من الشق موضوع النزاع إلى أنه يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان تقديمهم للكشف الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بطنطا استدلالاً على هذا الاحتجاز، وأنهم لم يؤسسوا دعواهم كما لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول أقام فى تاريخ لاحق لسكناه مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية على نحو ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير سبب الدعوى، ومن ثم فلا يجوز لهم إثارة هذا الدفاع لأول مرة محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، ولا على الحكم المطعون فيه أن هو أعرض عن بحث المستند آ نف الذكر لعدم جدواه أو تأثيره على سلامة النتيجة التى خلص إليها فى قضائه ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الخصوص غير منتج.