⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-12-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وشكرى جمعه حسين وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الطعن المرفوع من المطعون ضده في القرار رقم 144 سنة 1988 هو في حقيقته طعن علي القرار السابق رقم 237 لسنة 1985 اذ جاء مؤيدا له مؤكدا وجب الترميم لما كان القرار الاخير صار نهائيا لعدم الطعن عليه في الميعاد فان الطعن علي القرار الاول يكون غير مقبول ويتعين علي المحكمة القضاء بذلك لتعلقه بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكن معيبا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هى من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن وهذا السقوط يمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أنه لا يجوز الطعن فى قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذى رسمه القانون فى المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواء أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لإستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق انه قد صدر القرار رقم ( _ ) لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية معم تدعيم بلاط سقف الدور العلوى وترميم بلاط سقف الدور الأرضى تحت اشراف مهندس نقابى، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت بعض التصدعات فتقدم بطلب للجة الإدارية لإستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون ع ليه رقم ( _ ) لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسى السابق رقم ( _ ) لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على إستقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير بإعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله فى صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.