الطعن رقم 2161 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-11-8
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية - الطعن بالجهالة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصومة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن بالجهالة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي افتصر علي القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/2/1976 دون الفصل في النزاع علي الملكية ومن ثم فهو يعد من قبيل الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه الا مع الحكم المنهي للخصومة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول الاستئناف وفصل فيه فانه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212من قانون المرافعات على انه"لا يجوز الطعن فى الآحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدرو الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى"يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناءالأحكام المؤقتة والمستعجلة والصادرة بوقف التنفيذ الجبرى"ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة التى ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هى الخصومة المرددة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضا فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو فى مسأله فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائى وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعى بل لازال لمحكمة الدرجة الولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.