⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1991-12-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب - اثر اكتساب ملكية العقار بالتقادم
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثر تملك العقار بالحيازة
⚖️ التمسك بتملك العقار بالحيازة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان مما ينعاه الطاعن بالسببين الاول والثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بطرده من الارض موضوع النزاع باعتباره غاصبا استنادا الي سبق تسجيل عقد المطعون ضده علي عقده علي الرغم من انه تمسك بتملك العقار بالتقادم ايده في ذلك تقرير الخبير المودع ملف الدعوى واذ كان هذا الدفاع جوهريا ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فانه يكن مشوبا بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى منذ وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلى خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينيه على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كاون يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987شهر الإسماعيلية دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى - لو صح - لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله.