الطعن رقم 1869 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-11-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائي باعفاء الناقل البحري من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في رسالة التداعي علي انها معفاة اصلا من الرسوم الجمركية في حين ان الاعفاء قاصر علي اجهزة التلفزيون وقطع الغيار الخاصة بها فلا يسري علي الدوائر التلفزيزنية وتخضه بالتالي للرسوم الجمركية وان مناط الاعفاء من الضرائب الجمركية هو خروج المواد المشار اليها من الدائرة الجمركية باسم المستوردين ولحسابهم ومن ثم فلا ينصرف الاعفاء الي البضاعة التي لم تصل وافترض المشرع تهريبها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم147لسنة1960على أن "تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كان للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة"ـ على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الاذاعة التلفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التى لم تصل ويفترض تهريبها ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا على أن الرسالة معفاه أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.