الطعن رقم 985 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1991-12-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الشريك على الشيوع حصته لاجنبى - بيع الشريك المشتاع حصته شائعة او مفرزة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ اسباب الشفعة - الشيوع فى الملك
⚖️ اثر الشهر - شهر التصرفات العقارية
⚖️ التصرف فى المال الشائع - بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع
⚖️ التصرف فى المال الشائع قبل اجراء القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي اساس ان القضاء بسقوط حقهما في اخذ المساحة الثانية من الاطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة يجعل المطعون ضده الاول شريكا علي الشيوع في المساحة الاولي من تلك الاطيان ويعتبر بالتالي من طبقتتهما فيفضل عليهما في حين ان المساحة الاولى تقع بحوض غير الحوض الذي تقع به المساحة الثانية فلا يترتب علي القضاء بسقوط حقهما في اخذ المساحة الاخيرة بالشفعة ان يكون المشتري " المطعون ضده الاول " شريكا علي الشيوع في المساحة الاولي الامر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والخطا في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى العقار الشائع بقدر الحصة التى أشتراها أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر شريكاً ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن البيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول لمساحة 9س 17ط 1ف بحوض الساقية رقم 13 قد انصب على جزء مفرز عبارة عن القطع أرقام 9، 10، 11 بهذا الحوض حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن ثم فإن تسجيل المشترى " المطعون ضده الأول" لعقد شرائه الصادر من الشريك على الشيوع المطعون ضده الثانى وقد ورد على جزء مفرز من المال الشائع لا يجعل منه شريكاً ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين أخذ المساحة الأولى من صحيفته الدعوى البالغ مقدارها 1ف 5 ط بحوض الشيخ صلاح 12 شيوعاً فى 5 س 10ط 1ف بالشفعة على أساس أن شراء المطعون ضده الأول للمساحة الثانية من الصحيفة البالغ مقدارها 9س 17ط 1ف بحوض الساقية رقم 13 والذى تم تسجيله يجعله شريكاً فى المال الشائع فيفضل على طالبى الشفعة عملاً بنص المادة 936 من القانون المدنى مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمساحة الأولى سالفة الذكر رغم أن هذا البيع المسجل ورد على جزء مفرز من المال الشائع يكون معيباً بما يوجب نقضه.