الطعن رقم 79 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-12-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى ان المحكمة اذ رفضت ما طلبه الطاعن من ضم التحقيقات الادارية التى كانت بالملف امام المحكمة الابتدائية ثم سلخت منه قد اخلت بحقه فى الدفاع .
ومن حيث انه جاء بالحكم فى هذا الخصوص ان طرفى الخصومة اتفقا بجلسة 29 من نوفمبر سنه 1947 امام مستشار التحضير على التنازل عن طلب ضم هذه التحقيقات وقبول المرافعة فى الدعوى على هذا الاساس وانها ترى ان التحقيق القضائى الذى اجرته هو الاولى بالرجوع اليه - ومع هذا الذى جاء بالحكم لا يكون ثمة اخلال بحق الدفاع ويكون هذا السبب مرفوضا .
ومن حيث ان السبب الثانى بنى على ان الحكم اذ قرر ان احدا من شهود الطاعن لم يشهد بان العقد حرر فى مرض الموت فقد خالف الثابت بالتحقيق من شهادة كل من ............... و............... .
ومن حيث انه جاء بالحكم خاصا بذلك :" ان الزعم بان العقد صدر فى مرض موت البائعة هو زعم لم يؤيد بدليل فلم يشهد احد فى التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة بصحه هذا الزعم فلم يقرر شاهد من شهود المستانف عليه ان البائعة كانت مريضة مرض موت وقت البيع وكل ما قرره شاهداه الاخيران فى هذا الصدد وهما .................... و............... ان البائعة كانت مريضة بعينها وان مرضها هذا استمر سنتين قبل وفاتها وانه لم يقعدها عن مباشرة شئونها هذا كله مع ملاحظة انه مر على العقد سنتان قبل وفاة البائعة " ولما كان هذا الذى حصله الحكم من اقوال الشهود مطابقا لما جاء باقوالهم بمحضر التحقيق المقدم صورته الرسمية من الطاعن ، كان النعى عليه فى هذا الخصوص غير صحيح .
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم فى السبب الاخير القصور فى الاسباب لانه لم يرد على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد ؟
ومن حيث ان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار اليها فيكون هذا السبب لا دليل عليه ويتعين رفضه .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم القصور في أسبابه لعدم رده على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد محل الدعوى وكان لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار إليها لمحكمة النقض فإن مطعنه لا يكون له من سند ويتعين رفضه.