الطعن رقم 419 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1991-12-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض - التعويض الاضافى عن انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز
⚖️ معاش - معاش العجز الجزئى
⚖️ بعض صور التعويض - التعويض الاضافى المستحق للمؤمن عليه بسبب انتهاء خدمته للعجز الجزئى
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات الختامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و محمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه طبقا لنص المادة 52 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فانه اذا نشا عن اصابة العمل عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فاكثر استحق المصاب معاشا على النحو المبين بتلك المادة فاذا لم تصل نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الى 35% من ذات القانون وتقدر نسبة العجز على النحو المبين فى المادة 55 منه والجدول رقم (2) المرافق له واذ لم يبحث الحكم المطعون فيه نسبة العجز الجزئى المستديم كما لم يعن ببحث دفاع الطاعنة من ان الاصابة سابقة على العمل ولا تبلغ نسبة الـ 35% الموجبة لاستحقاق الماعش واعتمد تقرير الخبير الذى احتسب الماعش بنسبة 65% من الاجر ولم يحسبه على اساس ما نصت عليه المادة 52 سالفة البيان والواجبة التطبيق فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى للمطعون ضده الاول بالمعاش اعتبارا من 1/7/1984 بالرغم من انه حدد طلباته بالقضاء له بالمعاش اعتبارا من 31/10/1984 وبذلك يكون الحكم قد قضى باكثر مما طلبه الخصوم فى الدعوى وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المكطعون فيه قضي للمطعون ضده الاول بمبلغ التعويض الاضافي كاملا مع انه طبقا لنص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 لا يستجق في حالة العجز الجزئي الا نصف المبلغ فقط وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين 18، 22 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن معاش العجز الجزئى المستديم المنهى للخدمة والذى لم ينشأ عن إصابة عمل يستحق للمؤمن عليه بالقدر الذى أوردته المادة 22من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية، وهى إذ تقضى بشئ لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه وهى مدركه حقيقه ما قدم لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مسببه إياه فى هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 117، 118 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 أن المؤمن عليه الذى انتهت خدمته للعجز الجزئى وأستحق معاشاً عن ذلك، فإنه يستحق نصف المبلغ المشار إليه فى المادة فى المادة 118 تعويضاً إضافيا.