الطعن رقم 1596 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1995-11-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتاييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن استنادا الي ان الطاعن لم يقدم العذر الذي منعه من الحضور لجلسة 17/11/1983 المحددة لنظر طعنه امام لجنة الطعن في حين انه ابدي عذره في 21/1/1984 قبل ان تصدر اللجنة قرارها اذ كانت قد حجزت الطعن للقرار لجلسة 8/1/1984 ثم مدت الاجل الي جلسة اخري ولما كان هذا القرار قد جاءت اسبابه خاليه من بيان هذا العذر فانه يكون باطلا واذ استلزم الحكم المطعون فيه لقبول العذر تقديمه قبل جلسة 8/1/1984 مع ان اللجنة مدت اجل القرار في الطعن الي جلسة 6/3/1984 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على القل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة اما بنفسه او بوكيل عنه وإلااعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة"والنص فى الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 سنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن" مفاده ان إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساته وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه لذلك، وحق الممول فى إبداء عذره ممتد حتى إصدلر اللجنة قرارها، فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يجرم من أبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ ان المشرع لم يمنح اللجنة الحق فى تحديد مدة الممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم اول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار فى حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 1984/1/21ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 1984/3/6 فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.