الطعن رقم 756 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1991-12-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - استحقاق الضريبة - توقف المنشأة عن العمل
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - ما يخصم من وعاء الضريبة - فوائد القروض
⚖️ فوائد القروض - اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الارباح التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة و حسن بسيونى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى المصلحة الطاعنة بالاولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب اذ ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من خصم فوائد قرض كان قد منح للمطعون ضده بضمان التنازل عن مستحقاته فى عقود مقاولات فى عام 1980 من وعاء الضريبة على الارباح التجارية دون ان يتحقق مما اذا كان هذا القرض قد استخذدم فعلا عن سنة المحاسبة هذا فضلا عن ان محاسبة المذكور عن ارباحه بطريق التقدير تفيد ان مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن قد خصمت جميع المصروفات مما لا يجوز معه اعادة خصم فوائد القرض .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب اذ استبعد ارباح المطعون ضده عن نشاطه في المقاولات مع القطاع الخاص علي سند من عدم وجود ربح حقيقي بشانه في حين انه - علي فرض صحته - يعد في حكم التوقف الجزئي عن النشاط يتطلب وجوب محاسبته عنه لعدم الاخطار عن ذلك التوقف خلال المواعيد المقررة في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حتى تعتبر الفوائد التى تدفعها المنشأه عن المبالغ التى تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل فى أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه فعلاً فى سنة المحاسبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان للممول نشاطاً واحداً يباشره مع أكثر من جهة فإن قصره إياه وحصره مع جهة دون أخرى فى إحدى سنوات المحاسبة لا يعد توقفاً عن العمل حتى يلزم بالإخطار عنه وفقاً لأحكام المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.