الطعن رقم 860 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-11-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة - العدول عن توجيه اليمين الحاسمة او عن ردها
⚖️ العدول عن توجيه اليمين الحاسمة أو ردها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - الحكم فيها
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين اعتبر رجوعه عن رد اليمين علي المطعون ضدهم كان بعد قبولهم حلفها وبالتالي انتهي الي عدم قبول دعواه باعتبار انه برد اليمين ترك ما عداها من طرق الاثبات في حين ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده الثاني وحده هو الذي قبل الحلف دون باقي المعون ضدهم بما يجوز معه للطاعن الرجوع عن رد اليمين وتعود اليمين موجهه اليه ليحلفها واذ لم تسمح له المحكمة بذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة116من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية على أنه"لا يجوز لمن يوجه اليمين أوردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف"إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أوردها فى أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه فى الرجوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة1989/1/19عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى المطعون ضدهم، وجه اليمين إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة1989/3/2لحضور باقى المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيهاـ وقبل قبول المطعون ضدهم ـ رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإن هذا الرجوع منه يكون قد وقع فى وقت كان الرجوع فيه جائزا، فيعتبر لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التى ردها عليهم الطاعن فى شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن فى الرجوع فى رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثانى منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التى ردت عليه قبل هذا الرجزع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.