الطعن رقم 1691 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-12-23
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ترك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - اقامة استئناف اخر عن ذات الحكم
⚖️ نطاق الاستئناف - النزول عن الاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - ترك الخصومة
⚖️ نظر الاستئناف - ضم الاستئنافات
⚖️ الطعن فى الحكم - اقامة طعن ثان عن ذات الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ترك الخصومة والتنازل عن الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة والهام نوار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان ترك الخصومة فى الاستئناف بعد فوات مواعيده هو تنازل ضمنى عن الحق فى الاستئناف ويترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومة ويصير الحكم الابتدائى نهائيا الا ان الحكم المطعون فيه خلافا للمادتين 143 ، 238 من قانون المرافعات قضى للتاركين بالطلبات المقضى برفضها انتهاء بالحكم الساقط الحق فى استئنافه كما ان ايداع صحيفة الاستئناف المتروك ينشىء الخصومة الاستئنافية واى صحيفة اخرى اودعت بعده لا اثر لها اذ ان الحق فى الاستئناف لا يتكرر فلا يجوز للخصم رفع استئنافين عن نفس الحكم وكان على الحكم المطعون فيه ان يعمل اثر الترك دون اثر شرط الفصل فى الاستئناف الاخر واذ خالف الحكم ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب من ثلاثة اوجه وفى بيان الوجه الاول يقولون ان الحكم لم يبين تاريخ ترك المطعون ضدهما للخصومة فى الاستئناف حتى يبين ما اذا كان ذلك سابقا على انقضاء ميعاد الاستئناف ام تاليا له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه انه لم يلتفت الي ان الدعوى الاصلية اقيمت علي الام ليصدر ضدها الحكم بالاخلاء في مواجهة اولادها ومنهم المطعون ضدهما فصور الامر خطأ علي ان كلا منهم يغتصب العين لنفسه مستقلا عن الاخرين مع ان قيام الدليل علي اقامة الام في مسكن اخر يستتبع نفي اقامة الاسرة كلها بما فيها الممطعون ضدهما في شقة النزاع واذ استدل الحكم بشهادة شهود الام والمطعون ضدهما علي نفي الاقامة المشتركة الاسرية في عين النزاع بينما جري دفاعهم علي الاقامة المشتركة وفي ذلك نسخ لشهادة الشهود كما اقتصر الحكم في نفي احتجاز المطعون ضدهما لمسكن اخر في ذات المدينة علي القول بان ذلك لم يثبت بالاوراق في حين ان الظاهر عرفا وشرعا اقامتهما مع والدتهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ترك الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة فى ذلك الإستئناف بما فى ذلك صحيفته إلا أن ذلك غير مانع من الحكم فى موضوع إستئناف آخر يرفع صحيحاً عن ذلك الحكم المستنأنف، ذلك أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه لا يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن الآخر الذى أقامه عن ذات الحكم فىالميعاد، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل فى موضوع الطعن الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضم إستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لا ينفى - وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة - ما لكل من الإستئنافين من إستقلال، لما كان ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما طعنتا فى الميعاد على الحكم المستأنف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وطعنتا عليه مع آخرى بالإستناف رقم 3898 لسنة 100ق القاهرة وكان أن طلبتا بجلسة 1984/3/4 إثبات تركهما للخصومة فى الإستئناف الأول وتمسكتا بالحكم بطلباتهما فى الإستئناف الثانى، ووافق وكيل الطاعنين المدافع عنهم على ذلك، الأمر الذى تكون معه ضدهما قد تمسكتا بالخصومة فى الإستئناف الثانى مع تنازلهما عن إجراءات الخصومة فى الإستئناف الأول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى إثبات ترك المطعون ضدهما للإستئناف ورقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة وفصل فى موضوع الإستئناف رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المقام منهما وأخرى عن ذات الحكم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كا ن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 1984/3/4 قرر وكيل المطعون ضدهما بترك الإستئناف رقم 3891 لسنة 100 ق القاهرة و تمسك بالفصل فى موضوع الإستئناف الآخر رقم 3898 لسنة 100 ق القاهرة المرفوع عن ذات الحكم المستأنف وافق على ذلك وكيل الطاعنين المدافع عنهم الحاضر بالجلسة وإذ كان المقرر أن مؤدى نص المادة 238 من قانون المرافعات أن نزول المستأنف عن حقه فى الإستئناف ينتج آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبول هذا التنازل، ومن ثم فإن إغفال الحكم المطعون فيه بيان تاريخ ترك المطعون ضدهما لإستئنافهما رقم 3891 لسنة 100ق القاهرة - أياً كان وجه الرأى فيه - لا أثر له.