⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4239 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-10-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتاجير من الباطن والتنازل والترك - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد فى الاستدلال .... ذلك أنها قضت بعدم جواز استئنافها الفرعى تأسيساً على أنها قبللت الحكم المستأنف مذكرة وكيلها المقدمة لجلسة 10/1/1990 في حين أنها لم تقبله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انها تمسكت بان عقد الايجار امتد اليها بترك زوجها السابق لعين النزاع قبل الطلاق وتناوله عنها لها لقاء اربعة الاف جنيه باقرار مؤرخ 10/8/1983 فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بانه ليس للاقارب ان يستفيدوا بامتداد عقد الايجار لهم الا اذا كان الترك دون اتفاق او تعاقد وان التنازل عن الايجار لهم لا ينتج اثره في هذا الخصوص الا بقبول المؤجر له مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة211من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولا صريحا أو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول المانع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التمييز بين التأجير من الباطن،والتنازل عن الإيجار، وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التأجير من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلى حقه فى الانتفاع بالعين إلى الغير ويحتفظ بحقه المقرر فى عقد الإيجار الأصلى___فى حين أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلى إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة فى العقد الأصلى أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد، إلا أن هذه التفرقة قد جاءت فى خصوص تحديد أسباب الإخلاء بإبراز كل حالة من هذه الحالات باعتبار كل منها سببا للإخلاء مغايرا للسبب الآخر ذلك أن المشرع بعد أن سلب المؤجر حقه فى تحديد مقدار الأجرة ومدة عقد الإيجار رعاية لحاجة المستأجر الماسة للسكن أراد أن يجعل الأصل أن ينفرد المستأجر ـ ومن يتبعه بحكم القانون ـ بالانتفاع بالعين المؤجرة فتعقب الصور التى تنبئ عن تخلى المستأجر عن الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة وأورد المصطلح المناسب لكل حالة منها وجعل الإخلاء جزاء لكل منها، باعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره يعتبر خروجا على أحكام قانون إيجار الأماكن، واتساقا مع هذه الغاية ميزت المحكمة بين أسباب الإخلاء الثلاثة فى هذا الخصوص معتبره أن رفع الدعوى بطلب الإخلاء لأحد هذه الأسباب غير مانع للخصوم من رفع الدعوى بالطلب ذاته استنادا لسبب آخر وهو ما استلزم هذه التفرقة بين الإيجار من الباطن، والتنازل، والترك باعتبارها ثلاثة أسباب مستقلة للإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المشرع فى المادة29من القانون 49لسنة1977ـ المقابلة للمادة21من القانون52لسنة1969ـ قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك فإن المقصود بالترك هو هجر الإقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنها صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعيه بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن إرادته فى هذا التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا والتنازل عن الإيجار لا يعدو أن يكون تعبيرا صريحا عن التخلى وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلى لحقه، وإنما يستمد حقه من القانون الذى أعطاه الحق فىامتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسنه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة ةالإقامة مع عدم وجود مسكن آخر.