⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 547 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-12-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام المحكمين الاجنبية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - تطبيق القانون الاجنبى
⚖️ الاتفاقية الخاصة باحكام المحكمين الاجنبية وتنفيذها
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة و حسين بسيونى وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ستة اسباب تنعي بها الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وبيانا لذلك تقول انه لما كانت قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالاجراءات يسري عليها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الاجراءات عملا بنص المادة 22 من القانون المدني وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق علي التحكيم هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص فان شرط التحكيم يخضع لما نصت عليه المادة 502/3 من قانون المرافعات التي توجب تعيين اشخاص المحكمين في الاتفاق علي التحكيم او في اتفاق مستقل حتي ولو اتفق علي اجراء التحكيم في الخارج والا كان الشرط باطلا عديم الاثر في سلب اختصاص القضاء المصري لتعلق ذلك بالنظام العام فضلا عن ان المادة 28 من القانون المدني لا تجيز تطبيق احكام القانون الاجنبي اذا كانت مخالفة للنظام العام او الاداب كما تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة ولا يجوز سلب اختصاصها وفقا لاحكام القانون الاجنبي واذا ايد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى رغم خلو شرط التحكيم من تعيين اسماء المحكمين وتمسك الطاعنة بتعذر الالتجاء الي التحكيم في الخارج لارتفاع نفقاته علي نحو لا يتناسب وقيمة الدعوى وهو ما يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء الوطني فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على إلغاء شرط الإختصاص القضائي الوارد بالسند والإحالة إلى ثلاثة محكمين في "جوتبرج" وكان المشرع المصري قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم في الخارج بانضمامه إلى الإتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950 والتي أصبحت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 واجبة التطبيق في مصر اعتباراً من 8 يونيو 1959 - ولم تتضمن مواد الباب الثالث "الخاص بالتحكيم" الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تعديلاً أو إلغاءً لذلك التشريع الخاص - وإذ أوجبت المادتان 2، 5/2 من تلك الإتفاقية على محاكم الدول المنضمة إليها إحالة الموضوع محل الإتفاق على التحكيم وذلك ما لم يكن الإتفاق عليه باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، أو كان موضوعه من المسائل التي لا تجوز تسويتها عن طريق التحكيم، أو تمس النظام العام، وكان المرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون السويدي بإعتبار البلد التي إتفق على إجراء التحكيم فيها شريطة ألا يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام أو مما لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم في مصر طبقاً لما تقضى به المادتان 2، 5/2 سالفتا الذكر والمادة 22 من القانون المدني، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى يتبين للمحكمة مدى ما ادعته من بطلان شرط التحكيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبى مخالفته للنظام العام فى مصر أو تعارضه مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن يتعارض مع نص قانونى آخر، وكانت المادة 502/3 من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطه التحكيم أو فى اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر شرط التحكيم صحيحا منتجا لآثاره فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه، ولا يعيبه عدم إيراد سنده القانونى الصحيح إذا لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه، كما لا يعيبه من بعد إغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة من عدم تناسب نفقات الالتجاء إلى التحكيم بالخارج مع قيمة الحق المطالب به ذلك بأنه - على فرض صحته - ليس من الأسباب التى يقرها القانون لنقض شرط التحكيم ومن ثم يعد دفاعا ظاهر الفساد لا يستأهل ردا.