⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3822 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-10-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - اساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التزام المستاجر بالمحافظة على العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انه قضي باثبات الطاعن سمح باستعمال عين النزاع بطريقة مقلقة للراحة رغم انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتها بانه اجر عين النزاع من الباطن بموافقة المطعون ضدها لاستعمالها مسكنا ومكتبا هندسيا فغير المستاجر استعمال العين الي ورشة بلاستيك دون اذن الطاعن ولا علمه فانذره علي الفور وبادر الي فسخ عقد الايجار من الباطن قبل رفع الدعوى ولم يرد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان التزام المستأجر طبقا للأحكام العامة فى القانون المدنى بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذى لا يضر بها أو بالمؤجرلا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسئ استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه__.والمستأجر من باطنه، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غايه لا يبذل عناية، فلا يكفى مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة فى رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبى إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة18/د من القانون 136لسنة1981في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر فى طلب الإخلاء إذا "ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة" مما مفاده أن المشرع قد قيد حق المؤجر فى طلب فسخ العقد وإخلاء المكان الخاضع لأحكام هذا التشريع فجعله مقصورا على صور محددة من إساءة الاستعمال دون سواها كما اشترط أن يكون المستأجر هو الذى استعمل العين المؤجرة هذا الاستعمال المخالف، أو أن يكون قد سمح بذلك، كما حدد وسيلة الأثبات أن تكون حكما نهائيا باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من وقوع الفعل الموجب للإخلاء وهو ما لازمه أن الدعوى التى رفعتها المؤجرة لأثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب إخلاءه تتسع لبحث ما يثيره المستأجر من منازعات حول ما إذا كان قد سمح بهذا الاستعمال أو لم يسمح ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك إذ من شأن عدم سماح المستأجر بالفعل المرفوعة به الدعوى أن يمنع من الحكم لإخلائه.